متوسطة ابي راس الناصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فضاء يجمع كل أساتذة المتوسطة والتلاميذ وأوليائهم وأسرة التربية عموما
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجلس التأديب وأهميته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مهداوي

مهداوي


المساهمات : 250
تاريخ التسجيل : 01/10/2013
العمر : 62

مجلس التأديب وأهميته Empty
مُساهمةموضوع: مجلس التأديب وأهميته   مجلس التأديب وأهميته I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 18, 2013 4:47 pm

مجلس التأديب
ا0099[color=#000099]]لقرار 178 المؤرخ في 02/03/1992 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله .
المادة 2 : يتولى مجلس التأديب المهام الآتية :
 المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية .
 اقتراح الإجراءات التي تستهدف في إطار حماية المحيط المدرسي ، إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة .
 تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم .
 البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين .
المادة 3 : يتشكل مجلس التأديب من :
 مدير المؤسسة بصفته رئيسا
 الأعضاء الشرعيين في مجلس التربية والتسيير .
 الأعضاء المنتخبين وممثلي أولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير .
 الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية .
المادة 4 : يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الاطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ، ويمكن للمدير خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء والمخالفات التي قد تُسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه .
المادة 5 : يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب للانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه .

المادة 6 : تُرسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس برسائل شخصية و في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أيام من الاجتماع .
المادة 7 : لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها الأغلبية البسيطة من أعضائه .وإذا لم يكتمل النصاب يستدعي المجلس للانعقاد مرة ثانية ، وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 8 : يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر والمعلومات من الوقائع المنسوبة .
المادة 9 : يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الاطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع .
المادة 10 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي يُقَدر أن في تقديمها فائدة ، يمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة .
المادة 11 : يمكن مجلس التأديب عند الحاجة إما بمبادرة من مدير المؤسسة أو بطلب من التلميذ المعني أو وليه الشرعي أن يستمع لدى شخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه.
المادة 12 : تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية.













المادة 13 : يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالواقع والوثائق التي يطلعون عليها.ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين له.
المادة 14 : يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 15 : يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة.
المادة 16 : تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالاشتراك مع              رئيسها.وتدون في سجل يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 17 : ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التأديب إلى السلطة السلمية للاطلاع عليها.



المادة 18 : تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ وفقا لخطورة الخطأ المرتكب في ثلاث                        درجات :
1. عقوبات من الدرجة الأولى :
 الإنذار المكتوب .
 التوبيخ
2. عقوبات من الدرجة الثانية :
 الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة ( 3 ) أيام .
 الإقصاء المؤقت من أربعة ( 4 ) أيام إلى ثمانية ( 8 ) أيام .
3. عقوبات من الدرجة الثالثة :
 الإقصاء من النظام الداخلي.
 الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسو أخرى أو بدونه.
المادة 19 : يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب .



المادة 20 : مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76-35 ، لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر ست عشرة ( 16 ) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب .
المادة 21 : لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية .



المادة 22 : يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن التي تنعقد على مستوى مديرية الولاية .
المادة 23 : تتشكل لجنة الطعن الولائية من :
 مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا.
 مدير مؤسسة التعليم الثانوي.


 مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
 مدير مدرسة أساسية.
 مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني.
 أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي.
 أستا رئيسي للتعليم الأساسي.
 ممثلين اثنين ( 2 ) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية .
المادة 24 : إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات اللجنة..
المادة 25 : يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية .

المادة 26 : تعقد لجنة الطعن اجتماعاتها بناء على استدعاء من مدير التربية .

المادة 27 : يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر المديرية وفي أي مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية .
المادة 28 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29 : تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ تسجيل التظلم .


المادة 30 : لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب ، بل إنه يبقى نافذا إلى حين صدور قرار لجنة الطعن .



المادة 31 : تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين .




المادة 32 : تدون مداولات لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية .




المادة 33 : تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجلس التأديب وأهميته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
متوسطة ابي راس الناصري  :: الفئة الأولى :: منتدى الإستشارة-
انتقل الى: